(1)
فلنفترض
ان عدة مواطنين شكلوا جمعية اسمها جمعية الادباء او جمعية البيئة او جمعية حماية
الثروات العامة ... الخ . فهل سيعاقب هؤلاء او يجبرون على حل جمعيتهم؟.
لو طالعنا
الوجه القانوني للمسالة، فهل يصح منع الناس من تشكيل تلك الجمعيات ، علما بانه لا
يوجد – حسب علمي – اي نظام ينص على منعها ، او يحدد عقوبة على هذا الفعل؟.
النظام
الاساسي للحكم ، اعلى قانون للبلد ، ينص صراحة في المادة 38 على انه "لا
جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال
اللاحقة للعمل بالنص النظامي". ومعنى هذا ان اي فعل لم يجر منعه بنظام صادر
عن مجلس الوزراء ، فهو مباح ، ولا يجوز لاي هيئة حكومية منعه، فضلا عن معاقبة
الفاعل.
(2)
الكلام
السابق كله نظري ، ينطلق من فرضية صحيحة ، فحواها ان البلد يحكم بالقانون. لان
القانون هو الضمان الوحيد لمنع تحكم الميول والاهواء الشخصية ، ولانه الحكم الفصل
بين الناس ، الضعفاء والاقوياء ، الحكام والمحكومين.
لكن واقع
الحال ينبئنا بغير ما افترضناه. فثمة اناس ارادوا تشكيل جمعية للمحامين فقيل لهم
"لا بد من ترخيص" ، وثمة من اراد تشكيل جمعية للاعلاميين والكتاب ،
فجوبه بجدار "لا بد من ترخيص" ، وحاول مجموعة شبان نابهين تنظيم جمعية
للتوعية البيئية ، فقيل لهم "لا بد من ترخيص".
ها
انا اسأل الان: ما هو النص القانوني الذي يستند اليه حراس بوابة
"الترخيص"؟ . هل لدينا نظام صادر حسب الاصول ينص على منع تشكيل منظمات
المجتمع المدني وجمعيات العمل التطوعي؟.
ومع
العلم بعدم وجود نظام كهذا ، افلا يعتبر منع الناس من تشكيل جمعياتهم، مخالفة مباشرة
لنص صريح في النظام الاساسي للحكم؟
(3)
لماذا
نقول هذا الكلام؟
نقوله
لان مئات من الناس يريدون فعليا المساهمة في تنمية مجتمعهم ، من خلال جمعيات للعمل
التطوعي الاهلي. لكن "نظام الجمعيات الاهلية" الذي يفترض ان ينظم هذا
النشاط ، لازال منذ نهاية 2010 حبيس درج ما في مجلس الوزراء ، بعدما دار اربع سنين
، بينه وبين مجلس الشورى ، حتى اقر بصيغته النهائية.
مسارعة
مجلس الوزراء باصدار هذا النظام هو الحل الوحيد للخلل القانوني المتمثل في منع
الناس من حق لهم ، دون سند قانوني. واذا لم يشأ المجلس اصدار النظام ، فيجب ترك
الناس يقيمون جمعياتهم ، فهذا هو معنى المادة 38 من النظام الاساسي للحكم.
نطالب
الناس بالتزام حدود القانون ، كما نطالب اجهزة الدولة قبل ذلك بان لا تقوم بعمل ،
او تمتنع عن عمل ، ينطوي على مخالفة لاعلى نظام في البلد. هذا ما نسميه سيادة
القانون.
الاقتصادية
4 يونيو 2013
مقالات
ذات علاقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق