30/04/2005

خطوة نحو اللحاق بزمن يتغير


 
في السنة الأولى لتأسيس مجلس الشورى, شبهه احد المسؤولين بلجنة علمية تقدم المشورة إلى مجلس الوزراء. اليوم, وبعد مرور ما يزيد عن عقد على تلك المناسبة, فان المجلس يتحول تدريجيا إلى قطب في العملية السياسية على المستوى الوطني.
هذا التطور هو ثمرة لتحولات اجتماعية وثقافية عميقة جرت في المجتمع, ولا سيما في السنوات الثلاث الأولى من هذا العقد. يمكن ببساطة التعرف على حجم هذا التحول بقليل من التأمل في التعبيرات السياسية والاجتماعية كما تتجلى في الصحافة والانترنت, وفي التلفزيون والمنابر, وفي المجالس والملتقيات الاجتماعية, ومقارنتها بنظائرها في عقد الثمانينات والتسعينات مثلا. ومنذ زمن طويل نسبيا كتب الفيلسوف الألماني هانس جورج غادامر قائلا «ان الاستيعاب السليم لأي فكرة أو مفهوم أو تعبير, يتوقف على معرفة الأفق التاريخي الذي ولدت فيه».
الأفكار والمؤسسات, ادوات الخطاب واطارات التعبير, هي بصورة أو باخرى انعكاسات لحاجات قائمة أو مصالح مبتغاة أو هموم يراد اظهارها. مع تلك التحولات المشهودة فقد اصبح من الممكن القول ان المجتمع السعودي يشهد ما يمكن وصفه بحياة سياسية اهلية. تتمايز الحياة السياسية الأهلية عن نظيرتها الرسمية بما تحتويه من نشاط وحركية في المجتمع غير مقولبة في اطارات مؤسسية ثابتة, ولا هي موحدة الأغراض والهموم وادوات التعبير كما هو شأن نظيرتها الرسمية.
الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت جانبا من عناصر هذه الحياة. والحقيقة ان هذه الانتخابات بالشكل الذي جرت فيه, كانت مجرد اقرار رسمي بوجود هذا التطور, شأنها في ذلك شأن المؤتمر الوطني للحوار, ولا سيما في دورتيه الأولى والثانية. رغم ان القوانين التي تنظم عمل المجلس لم تتغير كثيرا عما كانت عليه يوم تأسيسه, الا ان الظرف العام (او الأفق التاريخي) الذي بدأت في ظله الدورة الجديدة تختلف كثيرا عما كان عليه يومئذ, وهو اختلاف لا بد ان يؤثر على مسار العمل في المجلس. ان استيعاب هذا التغيير والبناء عليه هو ما يجعل المجلس مواكبا للمجتمع والحقائق التي استجدت فيه, كما ان اهمال هذا الفارق سوف يؤدي حتما إلى تفارق بين زمن المجلس وزمن المجتمع, فيكون هذا في واد وذاك في واد. ثمة قضايا كثيرة يمكن ان تشكل عناصر ربط بين المجلس والمجتمع, اشير هنا إلى واحدة منها, وهي الانتقال من صورة «اللجنة العلمية» إلى صورة «تمثيل المجتمع».
نعرف ان التمثيل يرتبط - من حيث مصدره - بالانتخاب, لكن يمكن التجاوز عن ذلك والانتقال إلى فكرة التمثيل كعمل فعلي, كما هو الحال في وجهاء القرى والأحياء والقبائل الذين يمثلون - بصورة من الصور - مجتمعهم الخاص. وفي ظني ان تطوير علاقة تمثيل بين كل عضو وابناء مجتمعه سوف يسهم في تطوير الحياة السياسية التي اشرنا اليها وجعلها مواكبة للعمل الرسمي, ويحقق بالتالي نوعا من التفاعل النشط بين المجتمع والدولة, ربما يؤدي إلى ظهور ما يمكن وصفه باجماع جديد على المستوى السياسي. ثمة خطورة في تطور حياة سياسية اهلية معزولة تماما عن الاطار الرسمي, تقابلها خطورة مماثلة في انفصال هموم الرسميين عن مجتمعهم. وفي ظني ان هذه المشكلة الكامنة لا تعالج الا عبر تطوير نوع من التمثيل المشار اليه.
الخطوة الأولى للوصول إلى هذا الحل هو قيام تواصل منظم بين الأعضاء وبين المجتمعات التي جاؤوا منها, وهذا يتطلب التزام كل عضو بدوام فعلي مرة كل اسبوع أو مرة كل اسبوعين في مكتب معروف في مدينته للالتقاء بالناس وتلقي شكاواهم والتعرف على توجهاتهم ومناقشة الأمور العامة معهم. بالنسبة للدولة, سيكون هذا افضل تمهيد لضبط ايقاع الانتخابات النيابية التي ستأتي بعد سنوات قليلة -حسب التصريحات الرسمية السابقة -. ان معايشة اعضاء المجلس لمواطنيهم وسعيهم للتعبير عن همومهم, سوف تسهم اولا في عقلنة تلك الهموم والمطالب, وسوف تسهم ثانيا في اظهارهم بصورة الممثلين الطبيعيين لتلك المجتمعات, بدلا من انتظار مفاجآت مثل التي جاءت بها الانتخابات البلدية.
« صحيفة عكاظ » - 30 / 4 / 2005م 

18/04/2005

جرائم امن الدولة : وجهة نظر اخرى



كتب زميلنا الاستاذ محمد المقصودي داعيا مجلس الشورى الى التعجيل في وضع قانون لجرائم امن الدولة (الوطن 13-4-2005) على خلفية الحوادث الارهابية التي شهدتها البلاد اخيرا. واود التاكيد على ما ذكره من تمايز هذا النوع من الافعال الجرمية عن غيره من الجنايات ، بالنظر الى الدوافع ، والآثار وكذلك الجهة المستهدفة . 
واتفق مع المقصودي على امكانية ارجاع هذه القضايا الى المحاكم العادية ، لكني ارى ان اجراءات التقاضي ينبغي ان تكون متمايزة ، بالنظر الى تمايز موضوع ومادة الجرم فيها . هذا التمايز وما يترتب عليه من اجراءات يمكن ان يلحظ في القانون الذي يعرف موضوعات الفعل الجرمي وعقوباته.

من ناحية اخرى فاني اخالف الاستاذ المقصودي ما يبدي من تعجل اصدار قانون كهذا. ذلك ان جرائم امن الدولة ، مثل سائر الاعمال المخلة بالنظام العام هي اعراض لمشكلات اعمق منها ، فاذا كان وضع القانون يستهدف معالجة اثار المشكلة ، فاللازم ان يسبقه توصيف للمشكلة نفسها وتحديد لسبل علاجها . الاساس في هذه الفكرة ، هو تعريف العمل الجرمي باعتباره بغيا ، اي سعيا الى اغراض تخالف الصالح العام بوسائل لا يقرها القانون المعلن . وفي هذا الاطار فانه يلزم اولا تحديد الاغراض الموافقة للصالح العام وتلك المخالفة له ، وينبغي تحديد الوسائل التي يقرها القانون وتلك التي يمنعها .

تقع جرائم امن الدولة ضمن نطاق الجرائم السياسية ، وهي تعرف في الجملة بالمحاولات التي تستهدف تغير النظام العام او الاساءة الى الامن الاجتماعي والاستقرار او فرض اراء وتوجهات على الجمهور بوسائل عنيفة او غير قانونية. هذا النوع من التحديد ضروري لتمييز الاعمال السياسية العادية عن تلك التي تدخل ضمن تعريف الجرم . وقد شهدنا في الايام الاخيرة بعض الامثلة على الحاجة الى مثل هذا التعريف ، واخص بالذكر الدعاوى التي اقيمت على الاساتذة الافاضل د. حمزة المزيني وعبد الله بن بخيت وغيرهم ، والتي يظهر في طياتها اختلاط عسير بين ما هو تعبير مشروع عن الراي وما هو خروج عن العرف ، وبين ما هو تعريض بمصلحة خاصة وما هو اساءة الى الصالح العام .

بكلمة اخرى ، فان الحاجة تقتضي اولا اصدار مدونة قانونية تعرف حقوق المواطن ، ولا سيما حقه في التعبير السلمي عن رايه تجاه اوضاع مجتمعه ومؤسساته ومنظوماته الادارية. وتحديد الاطارات والوسائل القانونية التي يستطيع من خلالها مناقشة تلك الاراء والتعبير عنها والدعوة اليها . واظن انه ينبغي البدء بهذا بالنظر الى عاملين :

الاول : ان اصدار القانون المذكور يستهدف كما هو واضح تحديد الممنوعات والردع عنها . ترى ، هل حددنا المسموح اولا حتى نحدد الممنوع؟ . ربما يعترض قائل بان المسموح هو كل ما لم يحدد باعتباره ممنوعا (رجوعا الى الاصالة الشرعية للبراءة او الاباحة في الاعمال) ، لكن الواقع يظهر ان مثل هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في السياسة بالنظر الى صعوبة التوفيق بين التحديد الشرعي والتحديد العرفي - والاداري بطبيعة الحال- للمباحات . فاللازم اذن ايضاح المجالات الممكنة للعمل السياسي لكافة الناس والتذكير بحقهم في استثمارها للتعبير عما يريدون.

العامل الثاني: يتعلق بالحذر من اتخاذ القلق من تكرار الاعمال الارهابية مبررا للتجاوز على الحقوق الفردية . وقد شهدنا في اوقات سابقة ، وفي دول عديدة ، ممارسات من هذا النوع ، تضمنت في بعض الاحيان ما يمكن وصفه بعقوبات جماعية ، اي معاقبة عائلة او عشيرة او قرية باكملها لجرم ارتكبه واحد او عدد صغير من افرادها . هذا العقاب قد يكون ماديا (كالحرمان من وظائف معينة) او معنويا (كالاشارة اليهم باعتبارهم بيئة الجرم او التشهير بخصوصياتهم الثقافية باعتبارها قرينة للجرم) . 
ان الكلام في قانون لجرائم امن الدولة في ظرف يشهد تعبئة نفسية واعلامية مكثفة ، قد يرجح الميل الى التشدد ، وهو ما يظهر من كلام الاستاذ المقصودي عن اعتبار الجرم متكامل الاركان حتى قبل الشروع فيه . مثل هذا التعريف المتشدد الذي يميل اليه الناس في اوقات الازمات ، يخشى ان يتخذ مبررا لتشدد في الردع ربما يطال الابرياء او يبرر استعمال القانون على نحو متعسف . او ربما تتخذه الاجهزة الادارية واجهزة الضبط ذريعة لتجاوز صلاحياتها ، او حتى الاستيلاء على صلاحيات القضاء ، كما يظهر في حالات الامر بتوقيف الافراد او منعهم من السفر او الحجز على املاكهم بقرارات ادارية.

لا يختلف اثنان على  ضرورة وضع جرائم العنف ضمن نطاق قانوني واضح ، يراعي حقوق المجتمع كما يراعي حقوق المتهمين ، لكن ينبغي اولا عرض البدائل التي نريد الناس ان يستعملوها للتعبير عن ارائهم كي لا ينزلقوا الى مساقط 
العنف.

04/04/2005

عن قضايا النشر وما بعدها



قضايا النشر التي نظرتها المحاكم في الاسابيع الماضية وما اثارته من جدل حول دخول النزاعات المتعلقة بحرية التعبير ضمن ولاية المحاكم ، تستدعي اعادة نظر في تعريف الموضوع من أساسه وطبيعة الاجراءات الادارية والقضائية المناسبة للتعامل مع الخروقات المفترضة للقانون.

لا شك ان ولاية المحكمة هو جوهر الموضوع ، ويبدو لي ان هذا من الامور البديهية . في وقت من الاوقات ، اليوم او غدا ، يجب ان تستقل السلطات العامة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيمارس كل منها عمله في معزل عن تاثير الاخرى . ان استقلال السلطات هو الركن الاول من اركان التطور السياسي ، وهو - بالنسبة للقضاء على وجه الخصوص - الحجر الاساس لضمان العدالة. مهمة السلطة التنفيذية هي تطبيق القانون في الموارد التي لا تنطوي على نزاع . اما الفصل في الخصومات والمنازعات ، سواء على الولاية او على تعريف الموضوع ، او نوعية العقوبة ، فهو بلا شك مهمة القضاء دون غيره .


 لكن من ناحية اخرى ، فان القول بهذه الصلاحيات بشكل مطلق ، ينطوي على مشكلة عويصة ، سببها هو الخلاف القديم – الجديد على طبيعة عمل القاضي ومصدر ولايته . وهذه - بالمناسبة - مورد جدل دائم حتى في الاقطار التي تتمتع بنظام قضائي متطور.

يدور هذا الخلاف بين مفهومين : مفهوم يستند الى التراث الفقهي الاسلامي ، يعتبر القاضي مجتهدا ذا ولاية مطلقة في كل جزء من اجزاء الدعوى . وهي ولاية لا يحدها اي قانون او سابقة قضائية . ومفهوم مستحدث يذهب الى ان التغير الهائل في طبيعة الحياة المعاصرة اوجد مفاهيم جديدة واساليب جديدة للحياة والعمل ، وبالتالي موارد نزاع ، لم تكن منظورة في الموروث الفقهي . لقد تطور هذا الموروث ضمن اطار حيوي بسيط يسهل الاحاطة بتفاصيله .

لكن مع التعقيد الهائل للحياة المعاصرة وتشعب الاطراف والعلائق بين كل مسألة والاخرى ، اضافة الى تنوع الانعكاسات المترتبة على كل عمل ، قد اوجب الاتجاه الى التخصص على كل صعيد اداري ، او تنظيمي ، او قضائي . ومنذ ستينات القرن الماضي حاولت الدولة ايجاد منظومات شبه قضائية موازية للمنظومة الاساسية ، تتولى الحكم في النزاعات التجارية والعمالية والمالية ، وبعضها لا زال فعالا . وكان انشاء هذه المنظومات محاولة لاستيعاب مشكلة التنوع في الاختصاصات وضرورة التخصص في ممارسة القضاء .

وفي معظم دول العالم ، تنطوي منظومة القضاء الاساسية على تفرعات متخصصة ، فثمة محاكم خاصة للامور العائلية ، واخرى للنزاعات التجارية ، وثالثة لقضايا الامن الوطني وهكذا. ومع الاتجاه الى التخصص ، ظهر قضاة ومحامون متخصصون في جانب محدد ، فهذا مختص بقضايا الملكيات الثابتة كالعقار ، وذاك مختص في قضايا الملكية الفكرية والفنية ، وثالث في القضايا المالية ، واخر في العلاقات العائلية ، واخر في الترحيل .. الخ .

وامتد التطور ايضا الى تصنيف القضايا ذاتها ، فقسمت الى دعاوى جنائية واخرى مدنية . وفي معظم دول العالم تصنف قضايا الاساءة المعنوية او تشويه السمعة او القذف - ومن ضمنها قضايا النشر - ضمن النوع الثاني ، ولا تترتب عليها اي عقوبات بدنية او تعطيل الحريات الاساسية ، بل تتعلق بها غالبا غرامات مالية اضافة الى طلب اعتذار علني . كما  يشترط ان تجري المحاكمة بحضور هيئة محلفين يمثلون – معنويا على الاقل – الراي العام .

خلاصة الكلام ، ان تلك القضايا التي اغلق بابها عمليا بقرار من السلطة التنفيذية ، قد فتحت الباب على موضوع اوسع ، هو الحاجة الى تطوير اجراءات التقاضي بما يتناسب وتغير انماط ومجريات الحياة . وفي ظني ان ابرز ما ينبغي السعي فيه هو المزيد من التخصص واعادة تعريف موارد النزاع بالرجوع الى المفاهيم الجديدة والعلائق المختلفة التي اصبحت واقعا في حياتنا ، بقدر ما ازاحت وبشكل نهائي المفاهيم والعلائق التي ورثناها من اسلافنا الذين يسكنون القبور.

ثقافة المجتمع.. كيف تحفز النمو الاقتصادي او تعيقه

  ورقة نقاش في الاجتماع السنوي 42 لمنتدى التنمية الخليجي ، الرياض 2 فبراير 2024 توفيق السيف يدور النقاش في هذه الورقة حول سؤال : هل ساهمت ...