18/04/2005

جرائم امن الدولة : وجهة نظر اخرى



كتب زميلنا الاستاذ محمد المقصودي داعيا مجلس الشورى الى التعجيل في وضع قانون لجرائم امن الدولة (الوطن 13-4-2005) على خلفية الحوادث الارهابية التي شهدتها البلاد اخيرا. واود التاكيد على ما ذكره من تمايز هذا النوع من الافعال الجرمية عن غيره من الجنايات ، بالنظر الى الدوافع ، والآثار وكذلك الجهة المستهدفة . 
واتفق مع المقصودي على امكانية ارجاع هذه القضايا الى المحاكم العادية ، لكني ارى ان اجراءات التقاضي ينبغي ان تكون متمايزة ، بالنظر الى تمايز موضوع ومادة الجرم فيها . هذا التمايز وما يترتب عليه من اجراءات يمكن ان يلحظ في القانون الذي يعرف موضوعات الفعل الجرمي وعقوباته.

من ناحية اخرى فاني اخالف الاستاذ المقصودي ما يبدي من تعجل اصدار قانون كهذا. ذلك ان جرائم امن الدولة ، مثل سائر الاعمال المخلة بالنظام العام هي اعراض لمشكلات اعمق منها ، فاذا كان وضع القانون يستهدف معالجة اثار المشكلة ، فاللازم ان يسبقه توصيف للمشكلة نفسها وتحديد لسبل علاجها . الاساس في هذه الفكرة ، هو تعريف العمل الجرمي باعتباره بغيا ، اي سعيا الى اغراض تخالف الصالح العام بوسائل لا يقرها القانون المعلن . وفي هذا الاطار فانه يلزم اولا تحديد الاغراض الموافقة للصالح العام وتلك المخالفة له ، وينبغي تحديد الوسائل التي يقرها القانون وتلك التي يمنعها .

تقع جرائم امن الدولة ضمن نطاق الجرائم السياسية ، وهي تعرف في الجملة بالمحاولات التي تستهدف تغير النظام العام او الاساءة الى الامن الاجتماعي والاستقرار او فرض اراء وتوجهات على الجمهور بوسائل عنيفة او غير قانونية. هذا النوع من التحديد ضروري لتمييز الاعمال السياسية العادية عن تلك التي تدخل ضمن تعريف الجرم . وقد شهدنا في الايام الاخيرة بعض الامثلة على الحاجة الى مثل هذا التعريف ، واخص بالذكر الدعاوى التي اقيمت على الاساتذة الافاضل د. حمزة المزيني وعبد الله بن بخيت وغيرهم ، والتي يظهر في طياتها اختلاط عسير بين ما هو تعبير مشروع عن الراي وما هو خروج عن العرف ، وبين ما هو تعريض بمصلحة خاصة وما هو اساءة الى الصالح العام .

بكلمة اخرى ، فان الحاجة تقتضي اولا اصدار مدونة قانونية تعرف حقوق المواطن ، ولا سيما حقه في التعبير السلمي عن رايه تجاه اوضاع مجتمعه ومؤسساته ومنظوماته الادارية. وتحديد الاطارات والوسائل القانونية التي يستطيع من خلالها مناقشة تلك الاراء والتعبير عنها والدعوة اليها . واظن انه ينبغي البدء بهذا بالنظر الى عاملين :

الاول : ان اصدار القانون المذكور يستهدف كما هو واضح تحديد الممنوعات والردع عنها . ترى ، هل حددنا المسموح اولا حتى نحدد الممنوع؟ . ربما يعترض قائل بان المسموح هو كل ما لم يحدد باعتباره ممنوعا (رجوعا الى الاصالة الشرعية للبراءة او الاباحة في الاعمال) ، لكن الواقع يظهر ان مثل هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في السياسة بالنظر الى صعوبة التوفيق بين التحديد الشرعي والتحديد العرفي - والاداري بطبيعة الحال- للمباحات . فاللازم اذن ايضاح المجالات الممكنة للعمل السياسي لكافة الناس والتذكير بحقهم في استثمارها للتعبير عما يريدون.

العامل الثاني: يتعلق بالحذر من اتخاذ القلق من تكرار الاعمال الارهابية مبررا للتجاوز على الحقوق الفردية . وقد شهدنا في اوقات سابقة ، وفي دول عديدة ، ممارسات من هذا النوع ، تضمنت في بعض الاحيان ما يمكن وصفه بعقوبات جماعية ، اي معاقبة عائلة او عشيرة او قرية باكملها لجرم ارتكبه واحد او عدد صغير من افرادها . هذا العقاب قد يكون ماديا (كالحرمان من وظائف معينة) او معنويا (كالاشارة اليهم باعتبارهم بيئة الجرم او التشهير بخصوصياتهم الثقافية باعتبارها قرينة للجرم) . 
ان الكلام في قانون لجرائم امن الدولة في ظرف يشهد تعبئة نفسية واعلامية مكثفة ، قد يرجح الميل الى التشدد ، وهو ما يظهر من كلام الاستاذ المقصودي عن اعتبار الجرم متكامل الاركان حتى قبل الشروع فيه . مثل هذا التعريف المتشدد الذي يميل اليه الناس في اوقات الازمات ، يخشى ان يتخذ مبررا لتشدد في الردع ربما يطال الابرياء او يبرر استعمال القانون على نحو متعسف . او ربما تتخذه الاجهزة الادارية واجهزة الضبط ذريعة لتجاوز صلاحياتها ، او حتى الاستيلاء على صلاحيات القضاء ، كما يظهر في حالات الامر بتوقيف الافراد او منعهم من السفر او الحجز على املاكهم بقرارات ادارية.

لا يختلف اثنان على  ضرورة وضع جرائم العنف ضمن نطاق قانوني واضح ، يراعي حقوق المجتمع كما يراعي حقوق المتهمين ، لكن ينبغي اولا عرض البدائل التي نريد الناس ان يستعملوها للتعبير عن ارائهم كي لا ينزلقوا الى مساقط 
العنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

رحلة البحث عن الذات

  قلت في الاسبوع الماضي ان كتاب الاستاذ اياد مدني " حكاية سعودية " ليس سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق ، وان بدا هكذا. وسألت نفسي حينئذ...