29/11/2003

حتي لا يأخذ الناس القانون بايديهم


؛؛ اذا اخذ افراد الجمهور القانون بايديهم فسوف ينتهي السلم الاهلي ونعود الى قانون البحر: السمك الكبير ياكل السمك الصغير؛؛

كل قرار تتخذه جهة حكومية يفيد شريحة من الجمهور ويضر اخرى ، والفرضية الثابتة ان تكون الشريحة المستفيدة هي الاغلبية العظمى . ويندر – بل ربما يستحيل – ان لا يكون ثمة متضرر من اي قرار . كما يفترض ان يلحظ صاحب القرار الوسائل التي تعوض الاقلية المتضررة او تخفف الاضرار التي لحقت بها.  ترى ما هو الاساس في تحديد الفائدة المفترضة وحجم الشريحة المستفيدة؟.

اهمية هذه السؤال تنبع من الحاجة الى اقناع الجمهور بان القرارات التي تتخذها الدوائر الحكومية تستهدف – فعليا – ضمان مصالحه . ثمة قرارات تراها النخبة الرسمية ضرورية ، لكن الجمهور ينظر اليها بارتياب ، او ربما يرى فيها اضرارا بمصالحه . وربما تفيد شريحة واسعة وتضر اخرى . في كلا الحالتين ، فان تكرار هذه الممارسة ، دون الاخذ بعين الاعتبار وسائل التعويض عن اضرار القرار ، قد تؤدي الى تبلور فكرة " ما حك جلدك مثل ظفرك " . هذه الفكرة العميقة الجذور في الثقافة الشعبية ، هي الاساس لما يوصف اليوم باخذ القانون باليد . وهي تتبلور اذا شعرت شريحة من الجمهور بان صاحب القرار لا يسمع صوتها ، او ليس مهتما بمصالحها ، او عاجز عن حمايتها . عندئذ يتنادى البعض الى فرض قانونهم الخاص ، اي اخذ ما يعتبرونه حقا بيمينهم ولا يلقون بالا الى القانون العام او هيبة الدولة .

كل مواطن ، سواء كان في السلطة او خارجها ، معني بتوفير الوسائل التي تضمن النظام العام ، وفي ظني ان ابرز تلك الوسائل هي رضى الجمهور.

في مثل بلادنا فان ما يفيد الجمهور وما يضره يتقرر في اجتماعات تضم عددا محدودا ممن يوصفون بالنخبة ، وهم اما موظفون تنفيذيون او مستشارون. في كل هذه الحالات فان صوت الاغلبية العظمى من الشعب ، اي الشريحة المستهدفة بالقرار ، غائب تماما . وهذا يثير امامنا السؤال الذي طالما أرق علماء السياسة : هل تستطيع النخبة الاحساس بحاجات الجمهور العام كي تقرر ما يصلح له وما لا يصلح ؟ . بديهي ان بعض قومنا سيجيب بسؤال آخر : وهل يستطيع عامة الناس تقرير ما يفيدهم وما يضرهم ؟ . او – بكلمة اخرى – : هل بلغوا سن الرشد ؟.

- منذ زمن طويل افترض الفلاسفة اليونانيون (ارسطو وافلاطون مثلا) ان العيب الاكبر للديمقراطية هو مساواتها راي رجل الشارع براي العالم حين يتعلق الامر باتخاذ قرار او وضع قانون. وتأسيا بدعوة افلاطون الى حكومة النخبة ، فقد مال معظم قراء التراث من قومنا الى هذا المنحى ، ذلك ان افضل ما في الفكر السياسي الذي ورثناه ، لا يعدو ان يكون اعادة انتاج لما ترجم عن الفلسفة اليونانية.

 بين تلك الازمان وهذا الزمن ، حدث تغيير في غاية الاهمية ، ربما لم يلحظه كثير من قراء التراث ، الا وهو تحول قاعدة الحق او ما يسمى اليوم بمصدر السلطة . قاعدة الحق هي جواب على سؤال فحواه : باي مسوغ يجوز لزيد من الناس ان يأمر وينهى ويتصرف في حياة الغير واموالهم ، اي يمارس السلطة ؟ . وفي الماضي كان الجواب على هذا السؤال يقول ان الكفاءة هي التي تعطي هذا الحق . وبالتالي فان النخبة ، لا سيما تلك التي جرى استيعابها في اطارات الدولة المختلفة ، هي الموصوفة بالكفاءة ، والتي تملك – بالتالي – الحق في تقرير واجبات الناس وحقوقهم . في العصور الحديثة تغيرت هذه القاعدة كليا ، فتحولت من مصدر للحق الى شرط لممارسته . اما مصدر الحق فاصبح رضى الجمهور. بكلمة اخرى ، فان حق زيد في ممارسة السلطة قائم على رضى الجمهور بزيد وقبولهم بممارسته لهذا الحق ، اما الكفاءة فـتأتي كشرط فرعي او متأخر.
- سيقول سائل : ان هذا التحول ليس تطورا الى الافضل ، بل ربما هو اقرب الى التراجع ..

وقد اجيب عليه بان التحول المذكور نتج عن تطور سابق ، الا وهو تحول مفهوم الشعب من وصف "الرعية" الذي اشتهر في الازمان القديمة الى وصف "المواطن" الذي اصبح من اركان علم السياسة المعاصر. مفهوم الرعية يوحي بالتبعية المطلقة ، وهي تنطبق تماما على جمهور غافل القى ازمة امره الى سيد ذكي ينوب عنه في التفكير والتخطيط وتحديد ما هو صحيح وما هو باطل .

في الازمان الحديثة ، فان كل فرد من الشعب هو مواطن ، يتساوى مع غيره من المواطنين على قاعدة المشاركة في التراب ، اي المنطقة الجغرافية المحددة باعتبارها دولة قومية. بناء على المساواة المذكورة ، فانه لم يعد لشخص محدد الحق في ان يقرر بمفرده انه متفوق على الغير . لا بد ان يوافق الاخرون على هذا التصور فيمنحونه الحق في امرهم ونهيهم . هذا المفهوم هو ما يسمى اليوم بالشرعية السياسية . ان شرعية القرار تنبع من قبول عامة المواطنين بالاساس الذي يقوم عليه.

 لا بد ان تكون المصالح المنظورة في اي قرار مقبولة من جانب اغلبية الشعب ، ولا بد من تعويض الاقلية عما سيترتب عليها من اضرار من جراء تطبيق القرار . وهذا هو السبيل الوحيد – ضمن الظروف الحالية – لتلافي ميل الجمهور ، او بعض فئاته ، الى اخذ القانون بيدها بدلا من الخضوع للقانون العام الذي يفترض ان يتساوى تحته الوزير والغفير. ان الشرعية السياسية مثل الكائن الحي ، تقوى وتضعف وتتأثر بعوامل البيئة المختلفة ، ولا بد اذن من الاهتمام بصيانتها ، لانها الاساس في تثبيت استقرار البلاد ونظامها العام.

عكاظ 29 -11- 2003

31/12/2002

ولاية الفقيه بين التسوية والقطيعة

قراءة نقدية لكتاب توفيق السيف "نظرية السلطة في الفقه الشيعي"

بقلم حسن حابر
لقد قدّر لنا، سابقا، مراجعة غير كتاب تناول النظرية السياسية في الفقه الشيعي، ومنها ما تصدى له باحثون كبار، غير ان ما انفرد فيه الباحث توفيق السيف هو اجادته الاشتغال في اللغة الفقهية والاصولية التي هي لغة اختصاص من جهة، وممارسته المتقنة لأسلوب التحليل الدقيق، حيث كان ينقل الآراء بأمانة ويحللها من موقع حيادي، او هكذا توحي كتابته، ويكاد يصعب على من لا يتابع المعالجة الى النهاية ان يكتشف موقفه الحقيقي، فقد نأى بنفسه عن المعطيات والأحكام ولم تزلّ قدمه في الايديولوجية والمواقف المسبقة، وان كان في الواقع غير بعيد عنها، ونادرا ما يوفق الكاتب في ضبط انفعالاته والتحكم في قناعاته الى آخر البحث حيث يظهرها في اللحظة المناسبة وفي سياق علمي طبيعي.
اشتغل الكاتب على مفهومي نيابة الإمام وولاية الفقيه، فرصد تولد هذين المصطلحين والمناخ السياسي والتاريخي اللذين سمحا في بلورتهما، وكان في كل مرة ينأى بنفسه عن التقويم فيترك القضية لمنطق الاحداث وتفاعل المقولات مع ضرورات المراحل.
في البداية، كانت مسألة الارتباط بين الرئاسة والإمامة من المقولات المفصلية في الفكر السياسي الشيعي، فتمحورت حولها المعالجات في صيغة تقريرية نظرية، لا <<تختلف جوهريا عن البحث في الإمامة>> الذي هو بحث كلامي اساسي وفق المتبنيات الشيعية الاصولية (اصول الدين)، لكن غيبة الإمام الثاني عشر ومسيس الحاجة الى التعامل مع السلطات، قد ساهما في تليين الموقف الاعتقادي الصلب، فبدأت فكرة التعاون تتسلل عبر السياج الحديدي الى داخل المنظومة الكلامية لتنتزع لنفسها حيزا، وان بدا في اول الامر متواضعا، إلا ان الاحداث والتحولات كانت تتكفل في كل مرة في زيادة نصاب هذا الحيز وبالتالي توسعه.

لقد نجح الفقهاء الأوائل في تجسير الهوة بين فكرة ولاية الإمام المعصوم الغائب وبين مستلزمات الحياة العامة عبر مقولة التفويض او الإذن من الإمام، <<باعتبار الإمام مريدا لإقامة العدل والإحسان كليا او جزئيا>> وقد نجحت هذه المقولة في مباشرة سحبها التدريجي لمسألة الإمامة من علم الكلام النسق الاعتقادي غير القابل للنقاش الى الإطار الفقهي، <<الذي يعني بالبحث في الفروع العملية>>. وقد احسن الشيخ المفيد في اختيار المدخل المناسب لهذه النقلة، فبدأ بتقرير وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا ثم <<يخصص من متعلقاتهما ما يستلزم نظر الإمام او إذنه>>.

في هذا الاطار نجح المؤلف في رصد جملة التحولات الاولى التي بدأت مع ابن ابي عقيل، ثم الشيخ المفيد والتي تعززت مع السيد المرتضى والشيخ الطوسى الذين خصوصا الفقهاء الاربعة قصروا ابحاثهم، بما يتعلق بالسلطة، في القضاء، وهو امر لافت <<لأنهم جميعا حصلوا على فرصة للعب دور سياسي او اقتربوا من دوائر القرار>>. وهنا قد اخالف الكاتب في شأن المناخ السياسي والثقافي الذي اشاعه وصول البويهيين (334هج) الى السلطة في بغداد، الذي لم يوله الاهمية التي يستحقها، مع العلم ان جل التأسيسات الاولى للحقول العلمية المختلفة الكلام، الفقه، الاصول ورواية الاحاديث قد تنجزت في العهد البويهي وعلى امتداد القرن الذي استمر فيه نفوذ هؤلاء في بغداد، وهذه مفارقة لافته كان ينبغي على الكاتب التوقف عندها مليا، خصوصا انه لم يهمل البعد التاريخي في تحليل الظواهر والتجديدات.

في المرحلة عينها رصد الكاتب تطورا جوهريا في المقولات باشرها ابو الصلاح الحلبي (373- 447هج) الذي طرح مبدأ جديدا، مضمونه <<ان ولاية القاضي تستمد مشروعيتها من كونه نائبا عن الإمام المعصوم>>. واذا كان ابن البراج الطرابلسي (400- 481هج) قد استبعد امكانية القيام بالعدل في ظل سلطة الغاصب وشرط تولي الولايات بالضرورة والاضطرار الشديدين، فإن هذا الموقف لم يحل دون تنامي الاتجاه الاجتهاي باتجاه المزيد من التفاعل مع الواقع، فالمحقق الحلي (602- 676 هج) قرر، وفي خطوة وسع بها حرية حركة الفقيه، أن للفقيه صفة نائب الإمام بالأصالة والاستقلال، فهو لم يشترط لتلبس هذه الصفة تولي منصباً معيناً، وانما جعل الفقاهة وحدها كافية لحمل صفة نيابة الإمام. ولمزيد من الصلاحيات دعا العلامة الحلي (ت 727هج) الى دفع الحقوق زكاة وخمس الى الفقيه المأمون، مع تعذر ايصالها الى الإمام، لأن الأول (الفقيه) أعرف، برأيه، بمواقع صرفها. وقد شكل هذا الموقف اضافة معتبرة لصلاحيات المجتهد ستعزز مع الزمن موقعه الاجتماعي وتساعد في استقلالية الفقيه المالية الأمر الذي يجنبه ضغوط السلطان وإملاءاته.

اللافت للنظر ان الاجتهاد الشيعي، وبعد أربعة قرون على غيبة الإمام الثاني عشر ، لا يزال بعيداً عن التأسيس لولاية الفقيه السياسية، والحقيقة، كما يلاحظ الكاتب، ان هذه القضية ستبقى على الدوام غير محسومة، لأن الفقهاء واصلوا حتى وقت متأخر تخفظهم على اعتبار ولاية الامام في الشأن السياسي واحدة من موضوعات عمل المجتهدين، في هذا السياق، لا يغرب عن بالنا ان مرحلة ما بعد سقوط البويهيين (455 هج) شهدت تحولات خطيرة حدّت كثيرا من تفاعل الفقيه مع الواقع، خصوصاً بعد وصول السلاجقة الى موقع السلطنة في بغداد، والذي اتسم بتنامي الحس المذهبي وكثرة الفتن، فضلاً عن الاضطرابات الكبرى التي وقعت فيها المنطقة سواء لجهة وصول الصليبيين في أواخر القرن الخامس الهجري أم لجهة مباشرة المغول لغزوهم المدمر الذي دام عقوداً، ولم ينعكس الوضع المضطرب على الاجتهاد الشيعي فحسب، وانما طال كل النتاج العلمي الآخر الذي شهد حالة نكوص غير معهود سابقاً.

استقرار سياسي
بعد العلامة الحلي، وفي ظل استقرار سياسي لا بأس به قياساً على ما سبق، تحولت نيابة الفقيه الى موضوع لنقاش فقهي واسع، ففي القرن العاشر الهجري تبلور تياران فقهيان: واحد يقول بإطلاق نيابة الفقيه وآخر يرى عكس ذلك، وبين الحدين كان ثمة مجال واسع للتفاصيل.

شكّل قيام الدولة الصفوية (907هج) منعطفاً كبيراً في النتاج الفقهي السياسي وهو امر طبيعي تمليه حاجات الدولة واضطرار الفقيه، الذي أقحم في الميدان، لتقديم اجابات وحلول لمعضلات مستجدة، وقد رشح هذا الانعطاف من أبحاث المحقق الكركي (ت 940هج) الذي كان قريباً من مواقع القرار، وكذلك من آراء المقدس الاردبيلي (ت 993هج)، ومع غياب أي أشارة اجتهادية من المحقق تعزز موقع الفقيه زيادة على المتعارف، إلا ان مبادرته الى اعطاء اذن بالحكم للشاه طهماسب يُعدّ، في الاطار العلمي، تطوراً في دور الفقيه سيتعزز لاحقاً على المستوى النظري.

في العهد القاجاري، خطا الشيخ جعفر الجناجي (كاشف الغطاء 1154- 1228 هج) خطوة كبيرة في مسألة النيابة حين تحدث عن صيغة جديدة تقوم على حصر الولاية في الشأن العام في المجتهد، يمارسها بنفسه أو بإذن للحاكم الفعلي ان امكن، وإلا أجاز لذوي الشوكة من المؤمنين، تأسيساً على ان الولاية من الضرورات التي لا تترك لفقد واجد الحد الأعلى من شروطها (أي الإمام المعصوم) ولعله أول من قال بأن الأصل <<أن لا سلطات لأحد على أحد>> وبناء عليه حكم بعدم وجوب طاعة السلطان إلا بما تؤدي اليه اعماله من مصالح الناس أو لضرورة حفظ النظام العام حتى لا يسود الهرج والمرج.

هذا التطور البارز عززه احمد النراقي (1185-1244 هج) وهو تلميذ كاشف الغطاء الذي قدم تنظيراً مستقلاً لنيابة الفقيه عن الإمام أعطاها، للمرة الأولى، مسمى ولاية الفقيه، وهو ان قرر اصالة <<لا ولاية لأحد على أحد>> إلا من ولاه الله ورسوله أو أحد أوصياء الرسول، فإنه يخلص الى ان للفقيه ولاية تماثل ولاية رسول الله. واللافت للنظر لدى تتبع موارد ولاية الفقيه عند الزاقي انه يقصرها على الشرعيات (الإفتاء والقضاء) دون العرفيات التي هي مورد السلطة السياسية، مما يعني أن مفهوم ولاية الفقيه المتداولة اليوم لم تكن قد نضجت الى أيام النزاقي.

والكاتب اذ يقرر ان أول من قال بالولاية العامة هو محمد حسن النجفي (صاحب الجواهر) فالبروجردي ثم الإمام الخميني والكلبايكاني، ينتهي الى خلاصة تفيد عدم وجود ملازمة بين الإمامة الدينية والرئاسة السياسية الزمنية، وان الأخيرة الادارة السياسية ليست جزءاً من جوهر الإمامة، ويستشهد بكلام للعلامة شمس الدين مفاده ان الإمامة تتعلق بالمسلمين من حيث كونهم أمة لا من حيث كونهم اجتماعاً سياسياً.

ويختم مؤلفه الثري بتصور جديد لم يبذل فيه جهداً يعتد به يقوم على اعتبار العدل، كقيمة إنسانية ودينية، أساساً مكينا لمشروعية الولاية السياسية، وهذا التأسيس، بنظرنا، وإن كان فيه توسع لناحية تبني القيم الإنسانية، إلا انه في حاجة الى المزيد من النظر والتأمل.
صحيفة السفير 31 ديسمبر 2002
http://www.assafir.com/iso/oldissues/20021231/culture/7.html

الكتاب: نظرية السلطة في الفقه الشيعي (320 صفحة)
المؤلف: توفيق السيف
نشر المركز الثقافي العربي - بيروت 2002

رحلة البحث عن الذات

  قلت في الاسبوع الماضي ان كتاب الاستاذ اياد مدني " حكاية سعودية " ليس سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق ، وان بدا هكذا. وسألت نفسي حينئذ...